Category: لبنان-مالية

  • بيان للمالية بشأن إخضاع أرباح عمليات صيرفة للضريبة الإستثنائية

    بيان للمالية بشأن إخضاع أرباح عمليات صيرفة للضريبة الإستثنائية

    أصدرت وزارة المالية بيانا توضيحيا بشأن إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة للضريبة الإستثنائية الإضافية والمهلة المحددة للتصريح وتسديد الضريبة عن تلك الأرباح، وفيه:

    “يهم وزارة المالية أن توضح للمواطنين أن المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) نصت على أنه خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ الـ 15.000 دولار أميركي لضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%، وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي، إلا أن المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 3/2024، أبطل المادة 93 جزئياً وذلك بحذف عبارة “وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي”.

    وأشار البيان إلى انه :” بناءً عليه، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 لتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024، وقد تضمن أنه يتوجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، المشمول بأحكام المادة 93 المشار إليها أعلاه، التصريح خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار المذكور أعلاه، عن الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها خلال السنوات 2021 و2022 و2023، وإخضاع هذا الربح للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% وتسديدها، وذلك عندما يتجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر المنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات، مبلغ 15.000 دولار أميركي، وقد تم تمديد المهلة لغاية 30/09/2024 بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/08/2024، ثم مددت المهلة لغاية 31/05/2025 بموجب القانون رقم 328/2024 الذي علق المهل القانونية والقضائية والعقدية”.

    وأضافت الوزارة في بيانها: ” إنها حرصت على إصدار الإعلام رقم 4957/ص1 تاريخ 30/12/2025، ليذكر المكلفين بوجوب التصريح قبل تاريخ 15/01/2026 حرصاً على عدم ملاحقة المتخلفين وفقاً لأحكام التهرب الضريبي، وكما قامت بإصدار القرار رقم 1065/1 تاريخ 30/12/2025 بتمديد العمل بالقرار رقم 872/1 تاريخ 23/10/2025 المتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب، بهدف تمكين المكلفين ومن بينهم المشمولين بأحكام المادة 93 من الإستفادة من تخفيض الغرامات على التصاريح الضريبية وتسديد الضرائب المتوجبة، كما أصدرت الإعلام رقم 8/ص1 تاريخ 2/01/2026، لتوضيح كيفية التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة وفقاً لأحكام لتلك المادة، كما وضعت أسعار صرف الدولار الأميركي على منصة صيرفة من خلال الولوج إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني www.finance.gov.lb”.

    وختم البيان: ” ان وزارة المالية يهمها أيضاَ أن توضح للمواطنين أن عدداً من السادة النواب كانوا قد وجهوا سؤالاً إلى وزارة المالية عن الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق وتحصيل الضريبة المتوجبة على عمليات صيرفة، وأن الوزارة ملزمة بتنفيذ القوانين كافة الصادرة عن السلطة التشريعية”.

    بيان للمالية بشأن إخضاع أرباح عمليات صيرفة للضريبة الإستثنائية .

  • المالية: الرواتب والمعاشات اعتبارا من ظهر الإثنين

    المالية: الرواتب والمعاشات اعتبارا من ظهر الإثنين

    أعلنت وزارة المالية أنها “حولت رواتب جميع العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين والاسلاك العسكرية كافة الى مصرف لبنان، بعدما أنجزت مديريتا الصرفيات والخزينة الاجراءات المرتبطة بها، وذلك وفقا لقرار وزير المالية القاضي بصرفها قبل حلول الاعياد”.

    واشارت الوزارة الى انه “بات بإمكان اصحاب هذه الرواتب والمعاشات سحبها كل من مصرفه الخاص اعتباراً من ظهر يوم الاثنين 22 كانون الاول الجاري”.

    المالية: الرواتب والمعاشات اعتبارا من ظهر الإثنين .

  • تنبيه من المالية إلى المدارس والمعاهد الخاصة

    تنبيه من المالية إلى المدارس والمعاهد الخاصة

    نبهّت وزارة المالية، في بيان، جميع المدارس ومعاهد التعليم الخاصة ب”وجوب إخضاع مجموع رواتب وأجور العاملين في هذه المؤسسات والمعاهد للضريبة بما فيها تلك المسددة بالدولار الأميركي تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية”.

    وشدّدت الوزارة على “إلزامية تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية دون اجتزاء، لا سيما لناحية إخضاع كافة الرواتب والأجور والمنافع الملحقة بها للضريبة خصوصا وان قوانين موازنات عامي 2022 و2024 قد اعتمدت توسيع شطور الضريبة التصاعدية ورفع التنزيلات العائلية تدريجبا لتصبح أكثر عدالة للمكلفين على أثر الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة غلاء المعيشة”.

    ولفتت إلى “أن المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) قد نصت على الخضوع للضريبة مجموع الرواتب والأجور والتخصيصات والتعويضات والجوائز والإكراميات والمنافع النقدية والعينية، كما ونصت المادة 2 من المرسوم الاشتراعي نفسه على ألا يستثنى من الضريبة أي دخل إلا بنص صريح في القانون، وعليه تعتبر المساعدات والأجور الإضافية التي تسدد تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية للعاملين في هذه المؤسسات، بما فيها أفراد الهيئة التعليمية، جزءاً لا يتجزأ من المنافع الخاضعة للضريبة، على أن تراعى، بما خص المبالغ المسددة بالدولار الأميركي، أسعار الصرف المحددة بموجب القرارات الصادرة بهذا الخصوص والمتعلقة بكيفية تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى”.

    وأضافت :”بما ان معظم المؤسسات التعليمية قد رفعت أقساطها بصورة تصاعدية بالدولار الأميركي لتعويض كلفة غلاء المعيشة لمستخدميها والعاملين لديها دون أن تنعكس هذه الوقائع على التصاريح الضريبية المقدمة من قبل معظم القطاع التعليمي، وبما ان المادة الأولى من القانون رقم 44/2008 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) قد عرفّت التهرب الضريبي بأنه ” قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب اقطاعها أو تحصيلها، فإنه من المتوجب إخضاع مجموع الرواتب والأجور في المدارس والمعاهد تلك للضريبة المشار إليها”.

    تنبيه من المالية إلى المدارس والمعاهد الخاصة .

  • طليس نقل عن جابر صرف 36 مليون دولار للبلديات واتحاداتها

    طليس نقل عن جابر صرف 36 مليون دولار للبلديات واتحاداتها

    التقى وزير المالية ياسين جابر نقابة خبراء المحاسبة في لبنان، وتم عرض في مسائل حسابية مرتبطة ما بين الوزارة والنقابة وأبرزها، المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وسبل استخدام الفاتورة الالكترونية وتعديل التصاريح الضريبية لتصبح أكثر وضوحاً وعملية وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

    وكان جابر التقى المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة “امل” بسام طليس الذي نقل عن جابر أن 36 مليون دولار سيتم صرفها للبلديات واتحاد البلديات من عائدات الخلوي للعام 2024، وان اجراءات صرفها تنتظر اعداد الجداول المرتبطة بها في وزارة الداخلية.

    طليس نقل عن جابر صرف 36 مليون دولار للبلديات واتحاداتها .

  • المالية صرفت منحةتشرين الثاني وكانون الأول للمتقاعدين العسكريين

    المالية صرفت منحةتشرين الثاني وكانون الأول للمتقاعدين العسكريين

    أعلنت وزارة المالية انها بدات باستلام أوامر التحصيل التي أصدرتها وزارة البيئة والمترتبة على اصحاب ع والكسارات والمرامل والتي سترد الى المالية تباعا وتصل قيمة الدفعة الاولى نحو مليار دولار أميركي.
    وفي شأن متصل بصرف الرواتب والمعاشات، تلفت مديريتا الصرفيات والخزينة في وزارة المالية المتقاعدين العسكريين ان المنحة المالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قد تم صرفها وضمها إلى المعاش التقاعدي الشهري الذي بات متاحا لهم سحبها اعتبارا من اليوم الخميس 27 الجاري كل من مصرفه الخاص.

    المالية صرفت منحةتشرين الثاني وكانون الأول للمتقاعدين العسكريين .

  • جابر بحث ومنسى في المخصصات المالية للقوى العسكرية

    جابر بحث ومنسى في المخصصات المالية للقوى العسكرية

    بحث وزير المالية ياسين جابر في موضوع المخصصات المالية التي يجري تحضيرها لمساعدة القوى العسكرية مع وزير الدفاع الوطني ميشال منسى، وذلك في اجتماع عمل خصص لهذه الغاية في وزارة المالية، في حضور مدير المالية العام جورج معراوي وفريق من المختصين في وزارة المالية والدفاع.

    وقد ناقش المجتمعون سبل وآليات المساعدات وتركزت في أبرزها، على تقديم مساعدات مالية لعائلات العسكريين الشهداء حيث تم الاتفاق على اعداد مشروع قانون في هذا الشأن، ومسألة دمج جميع الزيادات في اساس الراتب، حيث أبلغ الوزير جابر الوزير منسى أن البحث في هذه المسألة تجري دراسته من ضمن المعالجة التي تعدها وزارة المالية لجميع العاملين في القطاع العام”.

    وفي موضوع اعادة النظر بالتعويضات العائلية فقد تبلغ الوزير منسى ان وزارة المالية اعدت مشروع مرسوم برفعها بنسبة 20 في المئة؜ وتم احالته الى مجلس الخدمة المدنية، كما وتدرس وزارة المالية امكانية رفع المساعدة المدرسية 100 في المئة؜ لأبناء العسكريين المتقاعدين أسوة بالعسكريين في الخدمة الفعلية.

    واتفق الوزيران على تشكيل لجان مشتركة بين وزارتي المالية والدفاع لدراسة واعداد مشاريع قوانين تتعلق بالاعتمادات المطلوبة المرتبطة بمساعدات السكن لعائلات الشهداء، وسداد المبالغ المتوجبة عن اشغال العقارات المستخدمة من قبل الجيش اللبناني (استملاكات ووضع اليد) من العام 2012 ولتاريخه.

    جابر بحث ومنسى في المخصصات المالية للقوى العسكرية .