أثارت تظاهرات من قبل النازحين السوريين في بعض المناطق اللبنانية، في ذكرى سقوط نظام بشار الاسد، وما تلاها من أعمال شغب، التساؤل حول موقف القانون اللبناني من مثل هذه التظاهرات.
في هذا السياق، يُشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديثٍ الى وكالة “أخبار اليوم”، إلى أن “المادة ١٣ من الدستور اللبناني أخضعت ممارسة حق التجمّع للقانون، وهذا الأخير، في المادة ٣٤٦ من قانون العقوبات، حظر كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور، واعتبره تجمّعًا للشغب، يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة، مما يعني أن ما جرى يُعدّ جريمة، لكونه يشكّل فعلًا ضارًّا بأمن المجتمع، بمعزل عن جنسية الفاعل”.
وأوضح إسماعيل: “ما يعزّز هذا المنحى التحليلي هو أن الفعل المشكو منه خالف تعميمًا تنظيميًا يمنع، صراحةً، تظاهر النازحين السوريين الصادر عن وزير الداخلية السابق بسّام المولوي في ٢٥ نيسان ٢٠٢٣ . وبما أن هذا التعميم لم يُحدّد بسريان زمني معيّن، فإنه يبقى نافذًا ما لم يُلغَ أو يُعدّل بتعميم لاحق. وبما أنه لم يصدر حتى تاريخه أيّ تعميم مخالف، يبقى المانع قائمًا، لا سيما أن التجمّع موضوع البحث لم يُسلك فيه المسار القانوني المحدد في التعميم التنظيمي رقم ١٠٢٤/٢٠٠٦”.
ما موقف القانون من تظاهر النّازحين السوريّين؟ .